سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (30) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رقم (30) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002، وذلك بناءً على عرْض وزير شئون البلديات والزراعة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدل بنصوص المواد (23) صدر المادة، و(34) مكرراً، و(44) الفقرة الثانية، و(72)، من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002، النصوص الآتية:
مادة (23) صدر المادة:
للمجلس البلدي أن يشكل لجنة عامة دائمة برئاسة رئيس المجلس وعضوية نائب الرئيس ورؤساء اللجان المتخصصة تكون مهمتها إعداد جداول أعمال المجلس ودراسة وإبداء الرأي فيما يلي:
مادة (34) مكرراً:
يجب على مالك العقار إخطار البلدية المختصة التي يقع في دائرتها العقار قبل تأجيره كسكن جماعي (مشترك)، وموافاتها بما يفيد توافر الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة المقررة للسكن الجماعي (المشترك) طبقاً للقوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها.
ويُعد السكن جماعياً (مشتركاً) متى شغلته مجموعة من الأفراد لا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ولا يقل عددهم عن خمسة أفراد، ويستوي أن يكون إشغالهم للسكن بشكل مباشر أو من الباطن، وعلى البلدية المختصة القيام بقيد كافة المساكن الجماعية (المشتركة) بقاعدة بيانات لديها.
مادة (44) الفقرة الثانية:
ويستثنى من ذلك المباني والمنشآت والمحال الشاغرة غير المزودة بعداد كهرباء ومواقع مشروعات المباني في مرحلة التأسيس. على أن تسري الرسوم البلدية على هذه الأماكن من تاريخ شغلها الفعلي أو تاريخ تزويدها بعداد كهرباء أيهما أسبق.
مادة (72):
تُحدد رسوم تراخيص دفان (ردم) الأراضي البحرية (أي الأراضي المغمورة بمياه البحر) بواقع أربعمائة فلس عن كل متر مربع من المساحة.
المادة الثانية
يُضاف بند جديد برقم (و) إلى المادة (14)، وفقرتان ثانية وثالثة إلى المادة (22)، وبند جديد برقم (4) إلى الفقرة (ز) من المادة (34)، من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002، نصوصهم الآتية:
مادة (14) البند (و):
و) اقتراح الأنظمة الخاصة بالسكن الجماعي (المشترك) بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة (22) الفقرتان الثانية والثالثة:
وإذا رأت إحدى اللجان أنها مختصة بنظر موضوع أحيل إلى لجنة أخرى، أو أنها غير مختصة بالموضوع المحال إليها، أبدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المجلس لإصدار قرار بشأنه، وإذا ارتبط الأمر المعروض بأكثر من لجنة حدد المجلس اللجنة التي تتولى دراسته أو أحاله إلى لجنة مشتركة تضم أكثر من لجنة.
وللجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعات مشتركة بينها بموافقة رئيس المجلس، وفي هذه الحالة تكون الرئاسة لنائب رئيس المجلس حال وجوده في إحدى اللجان أو لأكبر الأعضاء سناً، ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل، وتصدر قرارات اللجنة المشتركة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.
مادة (34) الفقرة (ز) البند (4):
4-تقديم الخدمات اللازمة والمساندة للكشف عن أماكن تكاثر الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض من خلال الرقابة على أماكن تجمع المياه والمستنقعات الكائنة في مختلف المناطق لاتخاذ ما يلزم نحو معالجتها بالطرق المناسبة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وبما لا يخل بالاختصاصات المناطة بتلك الجهات.
المادة الثالثة
على وزير شئون البلديات والزراعة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


