سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (71) لسنة 2025 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رقم (71) لسنة 2025، بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، وذلك بناء على عرض وزير الصناعة والتجارة، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

