Skip to Content
26 سبتمبر 2024

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (47) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رقم (47) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، وذلك بناءً على عرض وزير الصناعة والتجارة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

 

المادة الأولى

يُضاف بند جديد برقم (378) إلى الجدول رقم (5) من القرار رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، نصه الآتي:

رقم رمز النشاط اسم النشاط
378 3-47736 تجارة/بيع الأعمال الفنية من خلال المعارض الفنية التجارية

 

المادة الثانية

على وزير الصناعة والتجارة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أخبار ذات صلة